4 ) للحج وقت معيّن وشهر محدّد وهو شهر ذي الحجة .
5 ) يجب على كل من استطاع الحج قصد بيت الله الكعبة ببطن مكة وزيارته ولو مرّة في طول حياته .
6 ) يجب على ولاة الأمر وموظفي الشرع الاعلان والايذان للحج في كل سنة .
7 ) تحديد الاستطاعة عرفيّ ، لا بدّ وأن يصدق على الاطلاق من أيّة جهة جسما ومالا وطريقا ليجد إليه سبيلا .
8 ) يجب قصد القربة في جميع أعمال الحج والعمرة فإنهما عبادة لا تتحقق إلا بالقربة .
9 ) يجب على الذي أحصر ولم يتمكّن من الحضور أن يرسل الهدي إلى المذبح بمنى ولا يخرج عن الاحرام حتى يبلغ الهدي محلّه .
10 ) من كان برأسه أذى يمنعه عن الحلق للاحلال فعليه الفدية بعد السلامة بصيام أو صدقة أو ذبح نعيمة تخييرا .
11 ) على المعتمر المتمتع بها مع حجه الهدي والبدن على حدّ تمكّنه واستطاعته ، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعده . . . تلك عشرة كاملة .
12 ) لا بدّ من ذكر اسم الله تعالى على ما يذبح أو ينحر ، ولصاحبه أن يأكل منه ، وعليه إطعام القانع والمعتر البائس الفقير .
13 ) على الحاجّ المبتغي لفضل الله تعالى - بعد الاحرام - الوقوف بعرفات ثمّ الإفاضة إلى المشعر الحرام ثم الإفاضة منه إلى منى مستغفرا اللّه تعالى وذاكرا له في أيام معدودات ، وهي أيام التشريق ، وله أن يعجّل في يومين فيأتي مكة ويقضي مناسكه بعد قربان الهدي والبدن من طواف البيت والصلاة والسعي ثم الاحلال .
14 ) على الحاجّ والمعتمر أن يطوف جبلي الصفا والمروة فيسعى بينهما .
15 ) يجب على الحاجّ والمعتمر الاحرام فيحرم عليهما الرفث إلى النساء والفسوق والجدال وصيد البرّ دون البحر وإيذاء الغير بل كل ذي نفس .
فقه القرآن — صفحة 206
مساهمون: الشيخ محمد اليزدي
ص٢٠٦