وأما أصل الجهر في خصوص قراءة الحمد والسورة في الصبح والعشاءين ، والاخفات في الظهرين مثل أصل قراءتهما فمستفاد من السنّة المباركة .
14 - يجب تقصير الصلاة في السفر ، أما انه لا على وجه الرخصة ، وان حدود السفر وشروطه ومواضع الاختيار وغيره فمستفاد من السنّة المباركة أيضا .
15 - تجب صلاة الخوف في ساحة الحرب والمعركة بانقسام المجاهدين المؤمنين إلى طائفتين تقتدي إحداهما بالامام حتى النصف وتتم فرادى ، وتراقب الأخرى التي لم تصلّ الأعداء ، مع أخذ الحذر والأسلحة ثم تقتدي الثانية بالامام عند انتهاء الأولى بالنصف الآخر وتراقب الأولى حتى التمام .
ومن المعلوم ان ذلك الوجوب مشروط بمساعدة ظروف العسكر والمعسكر والمراصد والأسلحة ، ومع العدم تتبدل إلى صلاة الاضطرار ، وجواز ترك الأسلحة مع أخذ الحذر عند الأذى كوجود المطر أو المرض عقلائي يرتبط بشروط الحرب والمحارب .
16 - لا فرق في الامام والأمير المقتدى به بين المعصوم ( عليه السّلام ) وغيره ، كما لا فرق في الحكم بين الحرب جهادا أو دفاعا وبين أشكال الحرب وأنواع الأسلحة وبين فصول السنة صيفا أو شتاء ، وبين الساحة برّا وبحرا أرضا وسماء .
17 - تجب صلاة الجمعة بعد حصول شروطها زمن الغيبة تخييرا والأحوط الاتيان بالظهر أيضا ، واما حرمة البيع أو عمل آخر وقت النداء يوم الجمعة وضعا أو تكليفا زائدا على حرمة ترك الصلاة فمشكل .
18 - الصلاة مع الجماعة راجحة إجمالا .
19 - لا تجوز الصلاة على أموات الكفّار والمنافقين ولا القيام على قبورهم والدعاء لهم ، كما لا يجوز على احيائهم .
20 - تجب الصلاة والدعاء على موتى المسلمين .
فقه القرآن — صفحة 132
مساهمون: الشيخ محمد اليزدي
ص١٣٢