تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الرحمن في تفسير القرآن — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ذلك أمر تكويني وحكم رباني مبني على الحكمة المتعالية والمصلحة العامة . كما له أصل آخر قويم وهو : اختلاف الذكر والأنثى في الإرث وأسس القانون العظيم وهو : « للذكر مثل حظ الأنثيين » وذلك لاختلاف الطبائع في كل واحد منهما الموجب لاختلاف منزلتهما الاجتماعية وان كان الجميع سواء في الشخصية الانسانية بلا اختلاف بينهما في هذه الجهة ، وبذلك أبطل جميع التشريعات الوضعية التي أسست على العاطفة والاحساس ، فكانوا يحرمون النساء لأنهم كانوا لا يرون لهن منزلة في المجتمع الانساني ولكن الإسلام رد المرأة إلى منزلتها الطبيعية وارجع لها الحقوق التي اغتصبت برهة من الزمن . واما ما تدعيه المدنية المعاصرة من تساوي الحقوق بين المرأة والرجل فهذه ليست إلا بدعة أرادوا بها إذلال المرأة وجعلها لعبة يستفيد منها المغرضون في الميل عن الحق واثبات أغراضهم الفاسدة واعمال نواياهم السيئة فأي حق لها كان ضايعا في الإسلام حتى يردوه إليها . وكيف كان فالإسلام بنى الإرث على هذين الأصلين وقسّمه على الكيفية المعهودة كما عرفت سابقا . وجاء رد الإسلام واضحا في قول اللّه تعالى :
« آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً »
فإنهم قصدوا المنافع الدنيوية من الإرث وفي تقسيمه ولكنهم جهلوا خصوصياته فضلّوا واضلّوا . ومن ذلك تعرف الفرق الجوهري بين النظامين الاسلامي والوضعي فإنه يفترق عن غيره في المنهج والقاعدة والغرض كما عرفت مما سبق . ومن نافلة القول إن بعض من يدعي الفضل يرى أن قانون الإرث في الإسلام مأخوذ من الإرث الروماني ، وكأنه غفل عن التباين الكلي بينهما وانه جهل أساس كل من القانونين ونحن في غنى عن التفصيل