وجل أن تضارّ المرأة الرجل وأن يضارّ الرجل المرأة » .
أقول : هذا بيان بعض مصاديق الإضرار والآية المباركة عامة لجميع أنحاء الإضرار .
وفي تفسير العياشي في قوله تعالى :
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
قال الصادق ( عليه السلام ) : « الجماع » .
أقول : تقدم ما يتعلق به لو كان مضرّا .
وفيه أيضا عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قوله تعالى :
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
قال ( عليه السلام ) : « هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد » .
أقول : الآية الشريفة عامة ، وما ورد في هذه الرواية بيان بعض المصاديق .
وفي تفسير العياشي أيضا في قوله تعالى :
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
عن الصادق ( عليه السلام ) : « لا ينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء فلا ينبغي له أن يقتر عليه » .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك في التفسير .
في الكافي في قوله تعالى :
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
، عن الصادق ( عليه السلام ) : « نهى أن يضارّ بالصبيّ أو يضارّ أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك كان حسنا والفصال : هو الفطام » .
أقول : هذا بيان لبعض المصاديق والآية المباركة عامة شاملة للجميع .
في الدر المنثور عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال : « قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) : لا يتم بعد حلم ، ولا رضاع بعد فطام ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا وصال في الصيام ، ولا نذر في معصية ، ولا نفقة في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا