وطلاق الخلع بائن لا يصح فيه الرجوع من الزوج ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة فإذا رجعت كان له الرجوع .
ولو طلّقها مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة لم يملك العوض وحرم عليه التصرف ولكن يصح أصل الطلاق وإن بطل الخلع .
الثامن : لا بد في الكراهة الموجبة لجواز الخلع من الزوجة أن تكون بحيث يخاف منها الوقوع في المعصية ، وعدم إقامة حدود اللّه وهي أحكامه المقدسة .
مواهب الرحمن في تفسير القرآن — صفحة 28
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٢٨