يستعمل فيما إذا كان إكراه أو أسر في البين وهذه الكراهة والنفرة هي التي توجب الخوف بأن لا يقيما حدود اللّه . وهذا هو طلاق الخلع الذي هو قسم من الطلاق وتجري عليه نفس الأحكام التي تترتب على مطلق الطلاق إلا ما استثني .
مواهب الرحمن في تفسير القرآن — صفحه 21
پدیدآورندگان: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص۲۱