وفي تفسير القمي في قوله تعالى :
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ
قال ( عليه السلام ) : « لا يحل للمرأة أن تكتم حملها أو حيضها ، أو طهرها وقد فوّض اللّه إلى النساء ثلاثة أشياء : الطهر ، والحيض ، والحبل » .
أقول : ما ذكر في الحديث بيان لإطلاق ما ورد في الآية الشريفة وتقدم سابقا ما يتعلّق بذلك .
وفي المجمع عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى :
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ
قال ( عليه السلام ) : « الحيض والحبل » .
أقول : ليس ذلك في مقام الحصر فلا تنافي غيرها .
وفي تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الآية المباركة :
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ
قال ( عليه السلام ) : « يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلّقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحلّ لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع » .
أقول : مرّ في الرواية السابقة أنّها ليست في مقام الحصر فلا تنافي غيرها .
وفي تفسير القمي في قوله تعالى :
وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
قال ( عليه السلام ) : « حق الرجال على النساء أفضل من حق النساء على الرجال » .
أقول : إنّ الفضيلة لا تنافي أصل التساوي في الجملة .
وفي التهذيب عن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
قال ( عليه السلام ) : « التطليقة الثالثة التسريح بإحسان » .
وفي تفسير العياشي في قوله تعالى :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ