يشك كون الولد من صاحب الفراش أو من العاهر ، واما المقطوع كونه من العاهر فهو ولده دون صاحب الفراش ، فضلًا عما لا يكون فراش .
ولم يثبت في السنة سقوط ولد الزنا لكونه ولد الزنا عن حكم الوراثة ، ولا ينفع الاجماع أو الشهرة قبال عموم الآية .
فالأشبه ان ما ثبت كونه من ماء الرجل والمرأة فله كل الاحكام حتى الميراث ، لا سيما وان في حرمانه عن الميراث حرماناً على حرمان ، اللّهم الا ولد الملاعنة فإنه مقطوع النسب عن الملاعِن - فقط - بثابت السنة .
وولد الشبهة بين اثنين يرث من كلٍّ نصفاً كما يرث منه كلٌّ نصفاً ، ولكن ولد الزنا المشتبه يلحق بالفراش في كل الأحكام ، وإن كان كالشبهة فكالشبهة ، وان كان من زانيين
التفسير الموضوعى للقرآن الكريم — صفحة 130
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١٣٠