تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
ومنها العفاف كقوله ( 4 ) :
مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ
يعني عفائف . ومنها الإسلام ، من ذلك قوله ( 4 ) :
فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ . . .
أي أسلمن ، وفيه نظر كما يأتي . ومنها كون المرأة ذات زوج ، ومن ذلك ( 3 ) :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ . . . .
وذكرها « أبو حيّان » ثمّ قال : « وعلى هذه المعاني تصرّفت هذه اللّفظة في القرآن ، ويفسّر كلّ مكان بما يناسبه منها » . وذكرها الفخر الرّازيّ وحمل ( 3 )
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ . . .
على ذوات الأزواج بحجّة أنّها - كما سبق - عطف على المحرّمات فلا بدّ أن يكون « الإحصان » سببا للحرمة ، وليس لتلك المعاني أثر فيها ، سوى كونها من ذوات الأزواج . وقد صرّح بأنّ الوجوه الأربعة مشتركة في المعنى الأصليّ اللّغويّ ، وهو المنع . فالحرّيّة تحصن الإنسان من نفاذ حكم الغير فيه ، والعفّة تمنعه عن الشّروع فيما لا ينبغي ، والإسلام مانع من كثير ممّا تدعو إليه النّفس والشّهوة ، والزّوج أيضا مانع للزّوجة من كثير من الأمور ، والزّوجة مانعة للزّوج من الوقوع في الزّنى . . . ونظيره الطّباطبائيّ . وقد فصّلها الطّبريّ في
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ
وكلّهم عيال عليه ، فلاحظ النّصوص . وعندنا أنّ معنيين منها ، وهما العفاف والزّواج مقبولان - كما سبق - وإن كان الزّواج راجعا إلى العفاف أيضا ، لأنّه قاطع السّفاح ، وأمّا المعنيان الآخران أي الإسلام والحرّيّة ، فغير مسلّم في الآيات إلّا بتكلّف ، فالأصل فيها هو العفاف . 3 - واختلفوا في شأن نزول بعض تلك الآيات ، وفي معنى « الإحصان » فيها وفي قراءتها : منها ( 4 )
فَإِذا أُحْصِنَّ
قرئ ( فإذا احصنّ ) بفتح الألف ، أي أسلمن - وهو غير مسلّم - وبضمّها ، أي تزوّجنّ فصرن ممنوعات الفروج بالأزواج ، وأجازهما الطّبريّ ، لأنّهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام ، وأنّ اختلاف معناهما لا يمنع من القراءة بهما وتبعه من بعده ، فلاحظ النّصوص . ومنها ( 3 )
الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ . . .
فلم يختلفوا في قراءتها بالفتح ، ولا في أنّها ذوات الأزواج - كما سبق - سوى ما قيل : إنّهنّ العفائف ،
إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
بعقد النّكاح أو ملك اليمين ، وخصّها بعضهم بنساء هاجرن ولهنّ أزواج فتزوّجهنّ المسلمون ، ثمّ قدم أزواجهنّ مهاجرين ، فنهي المسلمون عن نكاحهنّ . ومنها ( 4 )
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ . . .
فقرئت ( المحصنات ) بالفتح ، أي محصنات بأزواجهنّ ، وبالكسر أي هنّ أحصنّ أزواجهنّ ، أو حرّيّتهنّ ، أو إسلامهنّ . وعندنا أنّها بقراءتيها - كما سبق - محمولة على العفائف . ويجوز حملها على الحرائر بقرينة ذيلها
فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
أي من لا يستطع نكاح المؤمنات الحرائر ، فلينكح الفتيات المؤمنات . واختاره الزّجّاج وابن عطيّة وغيرهما بدليل المقابلة بينها وبين المملوكات . وذكرها الطّباطبائيّ ثمّ قال : « وهذا بعينه يشهد على