فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَ . . .
النّساء : 128
24 و 25 -
الطَّلاقُ مَرَّتانِ . . .
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . . .
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ . . .
البقرة : 229 ، 230
26 - 29 -
فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ . . .
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ . . .
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ . . .
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ . . .
البقرة : 233 - 236
30 -
. . . فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ . . .
البقرة : 282
31 -
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
البقرة : 240
32 -
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ . . .
المائدة : 93
يلاحظ أوّلا : أنّه جاء في ( 1 )
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها
وفيها بحوث :
1 - اختلفوا في نزولها في يهود بني قريظة - عن ابن عبّاس - أو في أهل الكتاب عامّة ، أو المشركين - حكاهما ابن الجوزيّ - والصّواب نزولها في المشركين ، لأنّها من سورة الأنفال النّازلة في بدء الهجرة بعد البقرة بشأن « غزوة بدر » ولمّا يبدأ يومئذ حرب بين المسلمين واليهود القاطنين بالمدينة ، ولا مع أهل الكتاب من غير أهل المدينة ، لكن لا بأس بإجرائها فيهم .
2 - قال بعضهم : إنّها نسخت ب
قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ . . .
التّوبة : 29 ، و
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ . . .
التّوبة : 5 ، وفيه أنّ الآية الأولى في أهل الكتاب دون المشركين ، مع أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم صالح نصارى نجران ، والثّانية لا تمنع من الصّلح إن جنحوا للسّلم مع أنّه يختلف أمر الصّلح والحرب حسب ما يراه الإمام - كما قال الزّمخشريّ - .
3 - قالوا : معنى ( جنحوا ، واجنح ) : إن مالوا إلى الصّلح فمل إليه ، وإنّ منه جناح الطّائر لأنّه يميل به في أحد شقّيه .
ويخطر بالبال أنّ التّعبير ب ( الجنوح ) هنا فيه نوع خفض للجناح من الطّرفين عند المصالحة والمسالمة . فهناك علاقة ماسّة بين هذه الآية وما بعدها من الآيات ( 4 - 6 ) .
4 - أريد ب ( السّلم ) الصّلح والمسالمة وترك الحرب ، وقيل : إن أسلموا وأظهروا الإسلام ، وهو بعيد لاحظ « س ل م : السّلم » ولا يساوق ( فاجنح لها ) إذ ليس معناه فاجنح إلى الإسلام قطعا مع أنّ سياقهما واحد .
5 - في ( فاجنح لها ) سؤالان : لم قال : ( لها ) دون ( إليها ) وهذا يجري في
جَنَحُوا لِلسَّلْمِ
أيضا ؟
ولم قال : ( لها ) دون ( له ) لأنّ الضّمير راجع إلى السّلم ؟
والجواب عن الأوّل ، كما قال ابن الجوزيّ : أنّ « اللّام »