ولفلان بيوع وبياعات كثيرة ، أي سلع . وما أرخص هذا البيع ، وهذه البياعة : يريد السّلعة .
وبايعت فلانا وشاريته وتبايعنا ، وبايعه على الطّاعة وتبايعوا عليها . وهذه بيعة مربحة . وأتيناه للبياع والمبايعة . والبيعة . وهو من أهل البيعة ، أي نصراني .
ومن المجاز : باع فلان على بيعك وحلّ بواديك ، أي قام مقامك . وما باع على بيعك أحد ، أي لم يساوك في المنزلة . [ ثمّ استشهد بشعر ]
وجارية بائع : نافقة ، كأنّها تبيع نفسها . [ ثمّ استشهد بشعر ]
وباعه من السّلطان : وشى به . [ ثمّ استشهد بشعر ]
وباع بآخرته : استبدلها . ( أساس البلاغة : 35 )
الجواليقيّ : والبيعة والكنيسة جعلهما بعض العلماء فارسيّين معرّبين . ( 129 )
المدينيّ : في الحديث : « نهى عن بيعتين في بيعة » ويفسّر على وجهين :
أحدهما : أن يقول : بعتك هذا الثّوب نقدا بعشرة ، ونسيئة بخمسة عشر .
فهذا لا يجوز ، لأنّه لا يدرى أيّهما الثّمن الّذي يختاره ويقع به العقد ، وإذا جهل الثّمن بطل العقد .
والثّاني : أن يقول : بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني عبدك بعشرة .
وهذا أيضا فاسد ، لأنّه جعل ثمن العقد عشرين ، وشرط عليه أن يبيعه عبدا ، وذلك لا يلزمه . وإذا لم يلزمه سقط بعض الثّمن ، وإذا سقط البعض صار الباقي مجهولا . [ ثمّ ذكر حديث « لا يبيع أحدكم على بيع أخيه » نحو ما تقدّم عن الأزهريّ ] ( 1 : 207 )
ابن الأثير : وفي حديث المزارعة : « نهى عن بيع الأرض » أي كرائها . وفي حديث آخر : « لا تبيعوها » أي لا تكروها .
وفي الحديث : « أنّه قال : ألا تبايعوني على الإسلام » هو عبارة عن المعاقدة عليه والمعاهدة ، كأنّ كلّ واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره ، وقد تكرّر ذكرها في الحديث .
( 1 : 174 )
الصّغانيّ : امرأة بائع : نافقة لجمالها . وباعه من السّلطان : سعى به إليه . وجمع البيّع : بيعاء ، وأبيعاء ، وباعة . ( 4 : 221 )
الفيّوميّ : باعه يبيعه بيعا ومبيعا ، فهو بائع وبيّع .
وأباعه بالألف لغة ، قاله ابن القطّاع .
والبيع : من الأضداد مثل الشّراء ، ويطلق على كلّ واحد من المتعاقدين أنّه بائع . ولكن إذا أطلق « البائع » فالمتبادر إلى الذّهن باذل السّلعة .
ويطلق البيع على « المبيع » ، فيقال : بيع جيّد ، ويجمع على : بيوع .
وبعت زيدا الدّار ، يتعدّى إلى مفعولين ، وكثر الاقتصار على الثّاني ، لأنّه المقصود بالإسناد ، ولهذا تتمّ به الفائدة ، نحو : بعت الدّار . ويجوز الاقتصار على الأوّل عند عدم اللّبس ، نحو : بعت الأمير ، لأنّ الأمير لا يكون مملوكا يباع .
وقد تدخل « من » على المفعول الأوّل على وجه التّوكيد ، فيقال : بعت من زيد الدّار ، كما يقال : كتمته
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 296
مساهمون: مجمع البحوث الاسلامية
ص٢٩٦