تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ايسر التفاسير لكلام العلى الكبير — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨

هداية الآيات :

من هداية الآيات : 1 - بيان حكم الزانية والزاني البكرين الحرين وهو جلد مائة وتغريب عام وأما الثيبان فالرجم إن كانا حرين أو جلد خمسين « 1 » جلدة لكل واحد منهما إن كانا غير حرين . 2 - وجوب إقامة هذا الحد أمام طائفة من المؤمنين . 3 - لا يحل تزويج الزاني إلا بعد توبته ، ولا الزانية إلا بعد توبتها .

[ سورة النور ( 24 ) : الآيات 4 إلى 5 ]

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ( 4 ) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 5 )

شرح الكلمات :

يَرْمُونَ
: أي يقذفون .
الْمُحْصَناتِ
: أي العفيفات والرجال هنا كالنساء .
فَاجْلِدُوهُمْ
: أي حدا عليهم واجبا .
وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً
: لسقوط عدالتهم بالقذف للمؤمنين والمؤمنات .
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا
: فإنهم بعد توبتهم يعود إليهم اعتبارهم وتصح شهادتهم .

معنى الآيتين :

بعد بيان حكم الزناة بين تعالى حكم القذف فقال :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
« 2 » أي والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بالفاحشة وهي الزنا واللواط بأن يقول فلان زان أو لائط
هامش
( 1 ) لقوله تعالى من سورة النساءفَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِوالمراد به : الإماء والعبيد مثلهن ، ولما كان الموت لا ينصّف فعلم أنه الجلد خمسين جلدة . ( 2 ) قيل : خص النساء بهذا وإن كان الرجال يشاركونهن في الحكم لأنّ القذف فيهن أشنع وأنكر للنفوس ومن حيث هو هوى الرجال .