عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها ، فإن اللّه عزّ وجلّ قد نهى عن ذلك فقال :
وَلا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ »
« 1 » .
وفي رواية أخرى قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع حملها ، فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلا أن يجد من هي أرخص أجرا منها فإن رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتى تفطمه » « 2 » .
3 - قال علي بن إبراهيم القمي ، في قوله تعالى :
أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
« 3 » : المطلّقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم طلّقها زوجها فلها أن تتزوج إذا طهرت ، وإن [ لم ] تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلى أن تضع « 4 » .
وقال عبد الرحمن بن الحجّاج : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا ، تمّ أو لم يتمّ ، أو وضعته مضغة ؟ قال : « كل شيء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ ، فقد انقضت عدّتها وإن كانت مضغة » « 5 » .
وقال أبو عبد اللّه البصري : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى ، وكان في بطنها اثنان ، فوضعت واحدا وبقي واحد .
فقال : « تبين بالأوّل ، ولا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنها » « 6 » .
4 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ :
« إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ،
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 123 ، ح 1 .
( 2 ) الكافي : ج 6 ، ص 103 ، ح 2 .
( 3 ) الطلاق : 4 .
( 4 ) تفسير القمي : ج 2 ، ص 374 .
( 5 ) الكافي : ج 6 ، ص 82 ، ح 9 .
( 6 ) الكافي : ج 6 ، ص 82 ، ح 10 .