قال عليه السّلام : « قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين . فإذا قطعت يده من الكرسوع ، أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال اللّه تبارك وتعالى :
وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ
« 1 » يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ،
فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً
« 2 » وما كان لله لم يقطع » . قال ابن أبي دؤاد ( لعنه اللّه تعالى ) :
فأعجب المعتصم ذلك ، فأمر بقطع يد السّارق من مفصل الأصابع دون الكفّ . . . » « 3 » .
- أما متى تقطع يد السارق ؟ قال أحدهما عليهما السّلام : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السّرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن له شهود » « 4 » .
وفي كم تقطع يد السارق ؟
- قال محمد بن مسلم : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « في كم تقطع يد السّارق ؟ فقال : « في ربع دينار » .
قال : قلت له : في درهمين ؟
فقال : « في ربع دينار ، بلغ الدينار ما بلغ » .
قال فقلت له : أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار ، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق أو هل هو عند اللّه سارق في تلك الحال ؟
فقال عليه السّلام : « كلّ من سرق من مسلم شيئا ، قد حواه وأحرزه ، فهو يقع
هامش
( 1 ) الجن : 18 .
( 2 ) الجن : 18 .
( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 319 ، ح 109 ، بتصرف .
( 4 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 319 ، ح 107 .