مَرِيئاً
. قال عليه السّلام : « يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهنّ ممّا ملكن » « 1 » .
2 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز - وقيل أجازت أو لم تجز - أليس اللّه تبارك وتعالى يقول :
وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً
« 2 » وقال :
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً
فهذا يدخل في الصّداق والهبة » « 3 » .
* س 6 : ما هو تفسير قوله تعالى :
[ سورة النساء ( 4 ) : آية 5 ]
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ( 5 )
الجواب / 1 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى :
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
: « فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلّط واحدا منهما على ماله الذي جعل اللّه له قياما ، يقول : معاشا ، قال :
وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً
فالمعروف : العدة » « 4 » .
2 - قال أبو جعفر عليه السّلام : « كل من يشرب المسكر فهو سفيه » « 5 » .
3 - قال أبو حمزة : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه :
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ،
قال : « هم اليتامى ، لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد » .
هامش
( 1 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 219 ، ح 16 .
( 2 ) البقرة : 229 .
( 3 ) الكافي : ج 7 ، ص 30 ، ح 3 .
( 4 ) تفسير القميّ : ج 1 ، ص 131 .
( 5 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 220 ، ح 22 .