5 - قال عيص بن القاسم ، سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اليتيمة ، متى يدفع إليها مالها ؟
قال عليه السّلام : « إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع » .
فسألته إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال عليه السّلام : « إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها » .
قال ابن بابويه : يعني بذلك إذا بلغت تسع سنين « 1 » .
6 - قال أبو عليّ الطبرسي : اختلف في معنى قوله
رُشْداً
وذكر الأقوال ، قال : والأقوى أن يحمل على أنّ المراد به العقل ، وإصلاح المال ، قال : وهو المرويّ عن الباقر عليه السّلام « 2 » .
7 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى :
وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
: « هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه ، فليأكل منه بالمعروف ، وليس ذلك له في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة » « 3 » .
* س 8 : هل إن قوله تعالى :
[ سورة النساء ( 4 ) : آية 7 ]
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ( 7 )
منسوخ وما هو سبب نزول الآية ؟ !
الجواب / قال عليّ بن إبراهيم : هي منسوخة بقوله تعالى :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 164 ، ح 572 .
( 2 ) مجمع البيان : ج 3 ، ص 16 .
( 3 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 222 ، ح 31 .