وعن أبي يوسف : لا يسلم على لاعب النرد والشطرنج ، والمغنّي ، والقاعد لحاجته ، ومطير الحمام ، والعاري من غير عذر في حمام أو غيره .
وذكر الطحاوي : أن المستحب رد السلام على طهارة ،
وعن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « أنه تيمم لرد السلام » .
وعن أبي حنيفة : لا تجهر بالرد يعني الجهر الكثير .
وأجاز الحسن البصري أن تقول للكافر : وعليك السلام ، ولا تقل : ورحمة اللّه ، فإنها استغفار . وعن الشعبي أنه قال لنصراني سلّم عليه : وعليك السلام ورحمة اللّه ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : أليس في رحمة اللّه يعيش ؟
وقد رخص بعض العلماء في أن يبدأ أهل الذمة بالسلام إذا دعت إلى ذلك حادثة تحوج إليهم ، وروي ذلك عن النخعي . والخلاصة : يجوز بدء السلام ورده على غير المسلمين عند بعض الأئمة .
والسنة في السلام والجواب الجهر ، ولا تكفي الإشارة بالإصبع والكف عند الشافعي . وعند المالكية : تكفي إذا كان على بعد .
3 - اللّه على كل شيء مقيت ( شهيد أو مقتدر ) وحسيب ( أي رقيب وحفيظ ومحاسب على الأعمال ) ولا أحد أصدق من اللّه حديثا في خبره ووعده ووعيده وحديثه .
4 - إثبات التوحيد وتفرد اللّه بالألوهية والربوبية لجميع المخلوقات ، وإثبات البعث والجزاء في الدار الآخرة .
5 - القرآن كلام اللّه ؛ لأنه وحي منه :
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً
أما كلام غير اللّه وغير النبي فمحتمل للصدق والكذب عمدا أو سهوا أو جهلا .