الأجناس ، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد »
أي مقابضة . وهذا الحديث حينما بلغ ابن عباس الذي كان لا يحرّم إلا ربا النّسيئة ، ويجيز ربا الفضل ، رجع عن قوله . وأجيب
عن حديث : « إنما الرّبا في النّسيئة »
بأن القصد منه بيان الرّبا الأشد خطورة ، الأكثر وقوعا ، أو أنه محمول على حالة التفاضل بين جنسين مختلفين كبيع رطل من القمح برطلين من الشّعير إلى أجل ، فإن النّسيئة في ذلك حرام ، وأما التفاضل في الحال فليس حراما .
وقد يكون ربا الفضل في القرض : وهو الزيادة المشروطة للدّائن بغير مقابل ، كأن أقرض خالد عليّا مائة دينار على أن يدفع له في العام القادم مائة وعشرة .
والخلاصة : أن الآية دلّت بإطلاقها عن التقييد بربا النّسيئة على تحريم كل من ربا النّسيئة الجاهلي وربا الفضل أيضا بسبب الزيادة ، ويحرم أيضا الصلح على خمسمائة حالّة ( معجّلة ) مثلا مع من عليه ألف مؤجّلة ، فإن هذا في معنى ربا الجاهلية الذي كان قرضا مؤجّلا بزيادة مشروطة ، فكانت الزّيادة عوضا عن الأجل ، وفي مسألة الصلح انتفع المدين بباقي الدّين مقابل إسقاط الأجل ، فيصبح منتفعا بزيادة ( فضل ) من المال بدون عوض مالي .
ومن أنواع الرّبا : بيع الدّين بالدّين ،
روى الدارقطني عن ابن عمر عن النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ » .
والخلاصة : أن قوله تعالى :
وَحَرَّمَ الرِّبا
مجمل متوقف على ورود البيان ، فمن الرّبا ما هو بيع ، ومنه ما ليس ببيع وهو ربا الجاهلية : وهو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض .
وهل تحريم الرّبا مقصور على الأصناف الستّة المذكورة في الحديث السابق ، أو يقاس عليها ما في معناها ؟