تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
فكان الحي إذا كان فيهم عدة ومنعة ، فقتل عبد قوم آخرين عبدا لهم ، قالوا : لا نقتل به إلا حرا ، اعتزازا بأنفسهم على غيرهم . وإن قتلت لهم امرأة قالوا : لا نقتل بها إلا رجلا ، فأنزل اللّه هذه الآية ، يخبرهم أن العبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى ، فنهاهم عن البغي . ثم أنزل اللّه تعالى في سورة المائدة بعد ذلك :
وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ، وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ
[ المائدة 5 / 45 ] . و روي عن السّدّي أنه قال في هذه الآية : اقتتل أهل ملتين من العرب ، أحدهما مسلم والآخر معاهد ، في بعض ما يكون بين العرب من الأمر ، فأصلح بينهم النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم - وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء - على أن يؤدي الحر دية الحر ، والعبد دية العبد ، والأنثى دية الأنثى ، فقاصهم بعضهم من بعض . فنزلت الآية لتأييد حكمه .

التفسير والبيان :

كانت عقوبة القاتل قبل الإسلام متعددة الأنواع ، فعند اليهود القصاص ، وعند النصارى الدية ، وعند عرب الجاهلية تشيع عادة الأخذ بالثأر ، فيقتل غير القاتل ، وقد يقتلون رئيس القبيلة ، أو أكثر من واحد من قبيلة القاتل ، وربما طلبوا بالواحد عشرة ، وبالأنثى ذكرا وبالعبد حرا . ثم قرر الإسلام أخذا بالعدل والمساواة عقوبة القصاص ، لأنها تزجر الناس عن ارتكاب جريمة القتل ، وما تزال هذه العقوبة هي الزاجرة في عصرنا الحاضر ، إذ أن السجن لا يزجر كثيرا من المجرمين سفاحي الدماء . وتشريع اللّه هو الأعدل والأحكام والأسدّ ، لأن اللّه أعلم بما يصلح الناس ، وبما يربي الأمم والشعوب . وأباح الشرع أخذ الدية بدلا عن القصاص .