[ 2 / 7232 ] وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد اللّه قال : لمّا طلّق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال لزوجها : متّعها ! قال : لا أجد ما أمتّعها . قال : « فإنّه لا بدّ من المتاع ، متّعها ولو نصف صاع من تمر » « 1 » .
[ 2 / 7233 ] وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : لكلّ مطلّقة متاع بالمعروف حقّا على المتّقين « 2 » .
[ 2 / 7234 ] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال :
قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أخبرني عن قول اللّه - عزّ وجلّ - :
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد ؟ قال : خمار أو شبهه « 3 » .
[ 2 / 7235 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يطلّق امرأته أيمتّعها ؟ قال : « نعم ، أما يحبّ أن يكون من المحسنين أما يحبّ أن يكون من المتّقين ؟ » « 4 » .
[ 2 / 7236 ] وقال مقاتل بن سليمان في قوله :
كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ :
هكذا يبيّن اللّه لكم أمره في المتعة « 5 »
لَعَلَّكُمْ
يعني لكي
تَعْقِلُونَ
« 6 » .
هامش
( 1 ) الدرّ 1 : 740 ؛ البيهقي 7 : 257 ، باب المتعة ؛ كنز العمّال 9 : 672 / 27923 .
( 2 ) الطبري 2 : 791 / 4358 ؛ القرطبي 3 : 228 ؛ مجمع البيان 2 : 131 ؛ التبيان 2 : 280 .
( 3 ) الكافي 6 : 105 - 106 / 5 ؛ التهذيب 8 : 513 / 6 ؛ العيّاشي 1 : 149 / 429 ؛ البحار 100 : 360 / 68 ، باب 17 ؛ البرهان 1 : 512 - 513 / 5 ؛ كنز الدقائق 2 : 372 - 373 ؛ نور الثقلين 1 : 240 - 241 / 959 .
( 4 ) الكافي 6 : 104 - 105 / 1 ؛ البرهان 1 : 511 - 512 / 1 ؛ نور الثقلين 1 : 232 / 911 ؛ العيّاشي 1 : 143 / 397 ؛ البحار 100 : 357 / 49 ، باب 17 .
( 5 ) بل في مطلق أحكام الزوجين على ما فصّله الإسلام على أحسن وجه معقول .
( 6 ) تفسير مقاتل 1 : 202 .