منافاة بين أهمّية صلاة الغداة ، إلى جنب أهمّية سائر الصلوات ومنها الوسطى الّتي هي الظهر .
[ 2 / 7045 ] أخرج البزّار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط عن أنس قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : « من صلّى الغداة فهو في ذمّة اللّه فإيّاكم أن يطلبكم اللّه بشيء من ذمّته » « 1 » .
[ 2 / 7046 ] وأخرج مسلم والترمذي - واللفظ له - والبيهقي عن جندب بن سفيان عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « من صلّى الصبح فهو في ذمّة اللّه ، فلا تخفروا اللّه في ذمّته » « 2 » « 3 » .
[ 2 / 7047 ] وأخرج أحمد والبزّار والطبراني في الأوسط عن ابن عمر : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « من صلّى الصبح فهو في ذمّة اللّه ، فلا تخفروا اللّه في ذمّته ، فإنّه من أخفر ذمّته طلبه تبارك وتعالى حتّى يكبّه على وجهه » « 4 » .
[ 2 / 7048 ] وأخرج الطبراني عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من صلّى الفجر فهو في ذمّة اللّه وحسابه على اللّه » « 5 » .
[ 2 / 7049 ] وأخرج الطبراني عن أبي بكرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من صلّى الصبح فهو في ذمّة اللّه ، فمن أخفر ذمّة اللّه كبّه اللّه في النار لوجهه » « 6 » .
[ 2 / 7050 ] وأخرج مسلم والبيهقي عن جندب بن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من صلّى الصبح فهو في ذمّة اللّه ، فلا يطلبنّكم اللّه من ذمّته بشيء فإنّه من يطلبه من ذمّته بشيء يدركه ، ثمّ يكبّه على وجهه في نار جهنّم » « 7 » .
هامش
( 1 ) الدرّ 1 : 715 ؛ مسند أبي يعلى 7 : 141 / 4107 ؛ الأوسط 3 : 165 / 2814 ؛ مجمع الزوائد 1 : 296 ؛ كنز العمّال 7 :
368 / 19306 ؛ حلية الأولياء 6 : 173 .
( 2 ) خفر فلانا : نقض عهده ، غدر به .
( 3 ) الدرّ 1 : 715 ؛ مسلم 2 : 125 ؛ الترمذي 1 : 142 / 222 ، باب 165 ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ؛ البيهقي 1 :
464 ؛ كنز العمّال 7 : 369 / 19316 .
( 4 ) الدرّ 1 : 715 ؛ مسند أحمد 2 : 111 ؛ الأوسط 8 : 251 / 8548 ، إلى قوله : « ذمّة اللّه » ؛ مجمع الزوائد 1 : 296 ؛ كنز العمّال 7 : 367 / 19305 .
( 5 ) الدرّ 1 : 715 ؛ الكبير 8 : 318 / 8194 ؛ الأوسط 4 : 229 / 4052 ؛ مجمع الزوائد 1 : 297 ؛ كنز العمّال 7 : 366 / 19296 .
( 6 ) الدرّ 1 : 715 ؛ مجمع الزوائد 1 : 296 ، قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح ؛ كنز العمّال 7 : 367 / 19304 .
( 7 ) الدرّ 1 : 715 ؛ مسلم 2 : 125 ، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ؛ البيهقي 1 : 464 ؛ كنز العمّال 7 : 366 / 19295 .