تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأثري الجامع — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
عن الصدقات أيّها أفضل ؟ قال : « على ذي الرحم الكاشح » « 1 » . [ 2 / 4415 ] وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسّنه والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي في سننه عن سلمان بن عامر الضبّي قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة » « 2 » . [ 2 / 4416 ] وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة عن زينب امرأة عبد اللّه بن مسعود قالت : سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أتجزيء عنّي من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري ؟ قال : « لك أجران : أجر الصدقة وأجر القرابة » « 3 » . [ 2 / 4417 ] وأخرج ابن المنذر عن فاطمة بنت قيس أنّها قالت : يا رسول اللّه إنّ لي سبعين مثقالا من ذهب ! قال : « اجعليه في قرابتك » « 4 » .

ملحوظة

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي في قوله تعالى :
ذَوِي الْقُرْبى :
قيل : أراد به قرابة المعطي . اختاره الجبّائي . نظرا لحديث فاطمة بنت قيس . . قال : ويحتمل أن يكون أراد به قرابة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كما في آية
الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى
« 5 » قال : وهو قول أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام « 6 » . وتبعه الطبرسي أيضا قال : ويحتمل أن يكون أراد قرابة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كما في آية المودّة . وهو
هامش
( 1 ) الدرّ 1 : 414 ؛ مسند أحمد 3 : 402 ؛ الدارمي 1 : 397 ؛ الكبير 3 : 202 - 203 / 3126 ؛ مجمع الزوائد 3 : 116 ، قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير وأسناده حسن ؛ التبيان 2 : 97 ، بلفظ : « جهد المقلّ على ذي القرابة الكاشح » ؛ مجمع البيان 1 : 487 . ( 2 ) الدرّ 1 : 415 ؛ المصنّف 3 : 83 / 12 ؛ مسند أحمد 4 : 17 ، وفيه « ذي القرابة » بدل « ذي الرحم » ؛ الترمذي 2 : 84 / 653 ؛ النسائي 2 : 49 / 2363 ؛ ابن ماجة 1 : 591 / 1844 ، وفيه « القرابة » بدل « الرحم » ؛ الحاكم 1 : 407 ، كتاب الزكاة ؛ البيهقي 4 : 174 ؛ البغوي 1 : 204 - 205 / 124 ؛ ابن كثير 1 : 214 ، وزاد : فهم أولى الناس بك ببرّك وإعطائك . ( 3 ) الدرّ 1 : 415 ؛ مسند أحمد 6 : 363 ؛ البخاري 2 : 128 ؛ مسلم 3 : 80 ؛ النسائي 5 : 380 - 381 / 9200 ؛ ابن ماجة 1 : 587 / 1834 ؛ الحاكم 4 : 603 ؛ مجمع الزوائد 3 : 117 ؛ أبو الفتوح 2 : 313 . ( 4 ) الدرّ 1 : 415 ؛ الطبري 2 : 130 / 2086 ؛ التبيان 2 : 97 ؛ مجمع البيان 1 : 487 ؛ أبو الفتوح 2 : 313 . ( 5 ) الشورى 42 : 23 . ( 6 ) التبيان 2 : 96 .