تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير القرآنى للقرآن — صفحة 1021

مساهمون:

ص١٠٢١

الآية : ( 176 ) [ سورة النساء ( 4 ) : آية 176 ]

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 176 ) التفسير : هذه الآية مكملة لآيات المواريث التي وردت في أوائل هذه السورة . . وقد جاء في هذه الآيات شئ عن توريث « الكلالة » ! وهو من لا عصبة له تتلقّى ميراثه . . فقال تعالى :
« وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ »
! والمراد بالأخوة هنا ، الأخوة لأم ! وفي هذه الآية التي نحن بين يديها ، بيان لموقف الأخت ، أو الأختين ، من أبى المورث وأمه ، أو من أبيه . . فإن كان للمورّث الكلالة . « أخت » فلها نصف ما ترك . . وإن كان له أختان أو أكثر فلهما أو لهن الثلثان . . وفي قوله تعالى :
« وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ »
أي انها إذ كانت لا ولد لها ولا والد . . فالأخ في تلك الحال هو عصبتها ، وهو يتلقى ميراثها بعد أن يأخذ الزوج - إن كان لها زوج - فرضه وهو النصف . وقوله تعالى :
« وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »