أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
في ما يتوارثون به ، فالأقرب أولى من الأبعد في الإرث ، وهذه الآية تقرّر إرث الأقرباء الذين لم تذكرهم آيات الإرث في سورة النساء ، كالأخوال والأعمام وأبنائهم . . . كما استفاد منها مذهب أهل البيت عليهم السّلام في إعطاء البنت المنفردة ، أو الأخت المنفردة ، أو الأختين والأخوات . . . التركة كلها من ناحية الفرض ، ومن ناحية القرابة ؛ فلا يجوز اشتراك الأخ مع البنت أو الأعمام أو الأخوال مع الأخوات ، وهكذا مما تفصّله كتب الفقه . . .
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
.