وقد وردت روايات عدّة في تفسير هذه الآية عن أئمة أهل البيت عليه السّلام منها :
1 - ما
رواه محمّد بن يعقوب الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسين بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجلّ :
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
، قال : ترك العمل الّذي أقرّ به ، من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل » « 1 » .
2 -
وجاء في رواية أخرى عن أبان بن عبد الرحمن ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : أدنى ما يخرج به الرّجل من الإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه ، قال :
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
وقال :
الّذي يكفر بالإيمان الّذي لا يعمل بما أمر اللّه به ولا يرضى به » « 2 »
. 3 -
وفي رواية أخرى عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السّلام في قول اللّه :
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
قال : هو ترك العمل حتّى يدعه أجمع ، قال : منه الّذي يدع الصلاة متعمدا لا من شغل ولا من سكر ، يعني النوم »
« 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج : 2 ، ص : 384 ، رواية : 5 .
( 2 ) البحار ، م : 25 ، ج : 69 ، ص : 61 ، باب : 98 ، رواية : 16 .
( 3 ) م . ن . ، م : 25 ، ج : 69 ، ص : 61 ، باب : 98 ، رواية : 17 .