الآية [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 240 ]
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 240 )
وصية الزوج لزوجته
كانت النساء في الجاهلية يقعدن حولا كاملا بعد وفاة أزواجهن ، وربما كان هذا هو السر في تعريف الحول ، باعتبار أنه من الأمور المعروفة لديهم ، فجاءت هذه الآية لتوصي الأزواج بأن يتركوا لهن - على سبيل الوصية - ما يقوم بشؤونهن من النفقة والسكنى والكسوة وغير ذلك . . . من أجل إعانتهن على الاستمرار في العدة من دون جهد ومشقة . فإذا خرجهن بإرادتهن طوعا ، فلا حق لهن بعد ذلك
فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ
لأن ذلك بمثابة إسقاط لحق . . . وقد ذكر في مجمع البيان أن العلماء اتفقوا على أن الآية