وجاء في المجمع أنه « روي عن سعيد بن المسيب ، أن هذه الآية ناسخة لحكم المتعة في الآية الأولى ، وقال أبو القاسم البلخي : وهذا ليس بصحيح ، لأن الآية تضمنت حكم من لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا إذا طلقها ، وهذه تضمنت حكم التي فرض لها المهر ولم يدخل بها إذا طلقها ، وأحد الحكمين غير الآخر » « 1 » .
هامش
( 1 ) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 598 .