الإحلال المطلق حيث لا خيرة للزوجة في مطاوعة الجنس بعد الأجر فلها ان تمانع ما لم تأخذ المهر حتى تؤتى ، وليس للزوج حملها على الوطء قبل ايتاءها مهرها ، فتقع التي لم تأخذ مهرها أمام النبي بين محظوري وجوب مطاوعة النبي لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وجواز ترك المطاوعة قبل أخذ المهر ، ولكي لا يحمّل بالنبوة خلاف ما لها من حق ف -
« إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ »
! كما وان استيفاء حق الجنس بعد إيفاء حقها أحق وأحرى بالنبي وأحلى للزوجة ، فهكذا يصبح النبي أسوة !
« اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ »
هن واحدة من السبع التي أحلت له ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ومن ثم التحريم ، والثانية
« وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ »
وهن الإماء اللّاتي تأسّرن دونما حرب ومشقة ، حيث الفيء هو الغنيمة التي لا تلحق فيها مشقة ، ف -
« مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ »
هنا هن الاسيرات الخاصة بالرسول ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) و
« ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ » ( 59 : 6 )
فهنا إحلال يخص الرسول من
« ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ »
لا نصيب لسائر المسلمين فيهن وكما في سائر الفيء ، ومجرد الملك في الإماء يحلّل إلّا إذا زوجهن أو أباحهن لغيره .
وعلّ
« مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ »
ك -
« اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ »
ليس قيدا يخص الإحلال بمورده ، فإنهما القدر الواقع له من نساءه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) أم لم تحل له سواهن من الإماء اشتراء لهن أو تحليلا له ؟ .
وكذلك الأربع الأخرى في قيدي القرابة والهجرة ، فإنهما ليستا من شروط الإحلال ، واختلاف العم والعمات والخال والخالات بالإفراد والجمع علّه إذ لم تكن له إلا بنات من عم أو بنات من خال ، وكانت له