وذلك في مراجعات ، مما يدل على عدم وجوب أو رجاحة الإقرار ، اللهم إلا سماحا لدرء العذاب في الآخرة دون ريب .
والحد المفروض في الزنا كضابطة مرسلة هي مائة جلدة كأصل في سائر مواردها إلّا ما يستثنى بكتاب أو سنة ثابتة ، ما يزيد عليها أو ينقص ، اللهم إلا ما يخالف الكتاب فكلا ! وآية الحد هذه ليست نصا في الإطلاق كآية
« أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ »
حتى لا تقبل تقييدا ، فإنما هي ظاهرة في الإطلاق أم وبأحرى مهملة ، إذ نعلم بيقين ان الحدود في مختلف الزانين والزناة مختلفة ، فهي كآية البيع والربا
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا »
تقيد بدليل قاطع أو مقبول .
ومما يزيد عليها ، الرجم في محصن ومحصنة ، وهل يجمع بين الجلد والرجم في موارده ؟ أم فيه تفصيل ؟ أم لا يجمع إطلاقا ؟ فيه خلاف فتوى ونصا ! والثابت بمقطوع السنة هو الرجم في الإحصان أيا كان ، وفي الجمع بينه وبين الجلد تردد أشبهه عدمه إذ لا يجمع بين حدين في جريمة واحدة « 1 »
هامش
عند النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) بطهرها فامر ( عليه السلام ) بحفرها إلى ثندوتها ثم اقبل هو والمسلمون فقال بيده فأخذ حصاة كأنها حمصة فرماها ثم قال للمسلمين ارموها وإياكم ووجهها فرموها حتى طفئت فأمر بإخراجها حتى صلى عليها ،
و
في بعض روايات الحديث « ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه » .
( 1 ) .
في الوسائل 18 : 346 ح 1 عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : الرجم حد اللّه الأكبر والجلد حد اللّه الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد وح 3 عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للمحصن الرجم . . . وح 3 عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . . . فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم وح 5 ابن العباس عنه ( عليه السلام ) قال : رجم رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ولم يجلد وذكروا ان عليا ( عليه السلام ) رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) وقال : ما