1 النصب على المفعولية عطفا على الظرف بأسره « وامسحوا أرجلكم » فيفيد واجب الإستيعاب في مسح الرجلين إلى الكعبين وهو القوي وفاقا لنص القرآن « 1 » ومعتبرة عدة .
2 النصب بنزع الخافض عطفا على المجرور تصحيحا لتبعيض مسح الرجلين كما فعله جماعة من أصحابنا وهو غريب في نوعه ، حيث النصب بنزع الخافض لا يجوز في أدنى الفصاحة إلّا في أمن من اللبس وملابسة أخرى تحسن النصب ، وهنا اللبس باهر فغلط ذلك التوجيه ظاهر ، وأنه إنما يجوز فيما يصح فيه ذكر الخافض وهنا لا يصح لمكان العطف ! .
3 الجر عطفا على المجرور ( رؤوسكم ) فيفيد فائدة التبعيض كالثاني ، وهكذا الأمرا وإن اختلقوا له أحاديث « 2 » فإنه خلاف القراءة المتواترة في كتب القرآن .
4 الجر للاتباع والمجاورة وأصله نصب عطفا على الوجوه فيفيد واجب الغسل ، وهذا أردء تأويل في المقام فإن إعراب المجاورة في نفسه غير فصيح وهو هنا غير صحيح للالتباس ، ثم وأي ترجيح - إذا - للأرجل على الرؤوس عطفا للمتأخر إلى الوجوه دون المتقدم ! .
5 النصب على المفعولية عطفا على الوجوه فيفيد نفس الفائدة ، وهو
هامش
( 1 ) . قراءة النصب هي المتواترة المسجلة في القرآن طول التاريخ الإسلامي فهو المدار دون سواها ، وهو قراءة علي وعبد اللّه بن مسعود وابن عباس في رواية إبراهيم والضحاك ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم .
( 2 ) منها
خبر غالب بن الهذيل قال سألت أبا جعفر عليهما السلام عن قول اللّه عز وجل :« وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ »على الخفض أم على النصب ؟ قال : « بل هي على الخفض » ( التهذيب 1 : 20 والمستدرك ب 23 من أبواب الوضوء ح 3 )
وقرء بالجر جماعة مثل ابن كثير وأبي عمر وحمزة وفي رواية أبي بكر عن عاصم .