هو الوسطى قضية التدرج من الدائمة إلى المنقطعة إلى الأمة وللأخيرة حيضة ، كما وهو الأحوط .
7 عدة الوفاة عليها هي كما الدائمة لعموم الآية
« وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » ( 2 : 234 )
والروايات المتضاربة معروضة عليها فتصدق الموافقة « 1 » وتطرح المخالفة لها « 2 » .
هامش
عن المتعة - إلى أن قال - « وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما » ( الكافي 5 : 451 ) .
ورواه مثله العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) ( 1 : 233 ) والحسين بن سعيد في كتابه حسب نقل البحار عن النضر بن حميد عن أبي بصير عنه ( عليه السلام ) ومحمد بن الفضل عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام )
ومن الثانية
صحيح زرارة عنه الباقر ( عليه السلام ) إن على المتعة ما على الأمة وهي غير صريحة في العدة فلعلها تعني الطاعة الواجبة كزوجة أم والقسم لها .
و
الصحيح أو الحسن عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « عدة المتعة إن كانت تحض فحيضة وإن كانت لا يحتض فشهر ونصف »
ولا مناسبة بين حيضة وشهر ونصف فإنه يناسب كما في صحيحة الفضل حيضتين . ( الكافي 5 : 458 ) وما
رواه في الإحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان في حديث : « إن أقل العدة حيضة وطهرة تامة » ( الوسائل باب 22 من أبواب المتعة )
وهي غير صريحة في عدة المتعة ولا طليقة تشملها والقدر المعلوم منها عدة الأمة .
( 1 ) . ومنها
صحيحة ابن حجاج عن الصادق ( عليه السلام ) سأله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ قال ( عليه السلام ) : « تعتد أربعة أشهر وعشرا » ( التهذيب 2 : 291 )
و
صحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر ( عليهما السلام ) ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال :« أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً »قال ثم قال : « يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا » ( المصدر ) .
( 2 ) ومنها
مرسل الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : « خمسة وستون يوما » ( المصدر والإستبصار 3 : 351 ) .