سماحا عن أصله .
5 إذا نسي الأجل المقرر بينهما فهل ينقلب دائما أو يبطل أو يصح منقطعا ؟
وجوه أشبهها الأخير حيث العقد مبني على الأجل كما إذا بنى على مهر ثم نسيه في العقد أو تركه ذاكرا مبنيا على ما يعلمان ، وأحاديث الانقلاب محمولة على عدم البناء « 1 » .
6 وهل إن عدة المنقطعة كما الدائمة
« ثَلاثَةَ قُرُوءٍ »
وهي مجموعة الحيض الثلاثة بأطهارها ؟ وهي مختصة في آيتها بالمطلقات ! ولا تقاس عليها المنقطعات ! أم هي حيضتان ؟ أو حيضة واحدة ؟ فيهما تضارب الروايات « 2 » والأشبه
هامش
أجل مسمى وأجر مسمّى .
و
صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المتعة فقال :
مهر معلوم إلى أجل معلوم .
( 1 ) .
المصدر 469 ح 1 عن عبد اللّه بن بكر في الموثق قال قال لي أبو عبد اللّه في حديث « إن سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات »
أقول : وكأنه بيان لقسمي النكاح دون ورطة نسيان الأجل .
وفيه عن أبان بن تغلب أنه قال لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فإني استحي أن أذكر شرط الأيام ؟ قال : هو أضرّ عليك ، قلت وكيف ؟ قال : « لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة .
أقول : الاستحياء لا يختص بما في ضمن العقد فقد يعني الاستحياء عن ذكر الأجل بناء وعقدا مهما نوى الأجل فإن العقد إذا غير مؤجل لا ضمنا ولا بناء خارجيا قبل العقد .
و
فيه عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال فقال : ذاك أشد عليك ، ترثها ويرثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت :
أصلحك اللّه فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا أمضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك .
( 2 ) من الأولى
الصحيح أو الحسن عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام )