أم لا تختص الحبوة بالأكبر « 1 » .
فهي - إذا - بين 2 و 3 و 4 و 7 ، مما قد يدل على رجاحة الحبوة للولد الأكبر إن يرضى بها الورثة ، أم تتساقط هذه الروايات في أنفسها إضافة إلى مخالفة الكتاب .
وقد تكون الحبوة - ان كانت - بديلة عما فات عنه من صلاة وصيام ، فلا حبوة ان لم تكن عليه فائتة ، وهي له إن كانت عليه فائتة .
وهل يجب على الولد الأكبر قضاء الصلاة والصوم الفائتان عن الميت ؟
النصوص الدالة على الوجوب خالية عن الولد الأكبر « 2 » اللهم إلّا أكبر
هامش
أبي بصير عنه ( ع ) إذا مات الميت فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده ( الفقيه باب نوادر المواريث ح 1 ) .
( 1 ) .
خبر علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا ( ع ) في قصة اليتيمين قال كان لوحا من ذهب فيه علم فقال له حسين بن أسباط فإلى من صار إلى أكبرهما ؟ قال : نعم ( التهذيب 2 : 412 ) .
أقول : هذه الأخبار للاختلاف بينها أنفسها في تقدير الحبوة ومخالفتها كلها لطليق الآية في « ما ترك » لا يجوز أن يفتي بها ، ولا سيما الأخيرة فإنها في اختصاص اللوحة الذهبية بأكبر الولدين خلاف نص القرآن« وَكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما »المفسر فيها باللوحة الذهبية التي كان عليها علم ، إدخالا لها في الكتب العلمية .
( 2 ) ومنها
صحيح حفص عن أبي عبد اللّه ( ع ) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : لا إلّا الرجال . ( الكافي 4 : 123 والتهذيب 1 : 421 والإستبصار 2 : 108 ) .
و
موثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( ع ) في من يموت في شهر رمضان قال : ليس على وليه أن يقضي عنه - إلى أن قال - : فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه ( التهذيب 1 : 422 والإستبصار 2 : 110 ) .