واليتامى بالمساكين .
وتلك - إذا - بلية يبلي اللّه بما تارك الواجب في هذه الحقول ، مما يؤكد الوجوب فيها ، والمحور المعني دلاليا هنا هو الوارث الذي لا يرزق هؤلاء الثلاث كما يجب ، حيث المورث مهما قصر بحقهم فهناك مجال رزقهم في حضور القسمة ، فحين لا يرزقون فقد صد عليهم ذلك الرزق المأمور به .
إذا فليس رزقهم من النصيب واجبا عاديا يخلف تركه والاستهانة به - فقط - عقوبة الأخرى ، بل وفي الأولى أيضا خشية على الذرية الضعاف أن يعامل معهم كما هم عاملوا الضعاف جزاء وفاقا .
وهل الأمر في « ليخش » يخص الورثة أم والمورثين المقصرين بحق هؤلاء الحضور عند الوصية أو بعد الموت ، وسائر هؤلاء الذين يقصرون بحقهم توصية إلى المورثين أو الوارثين ألا يرزقوهم شيئا أم يرزقوهم قليلا ؟ .
أم ويشمل هؤلاء الذين يفتون - فقط - برجاحة رزقهم من المال دون وجوبه ؟ الظاهر هو الشمول والآخرون أحرى حيث هم أصل المشكلة في ذلك المسرح العصيب .
فتلك الخشية من عاقبة الذرية الضعاف تحلق على كافة المقصرين في حقل الميراث ورثة ومورثين أم سواهم ، تعديا عن طور العدالة في حقوق ذوي القربى واليتامى والمساكين ، أم الورثة الأصليين ، أم والمورث نقضا لوصية ، أما ذا من تخلفات في حقل الوصية والميراث ورزق هؤلاء الثلاث .
فقد يربو عديد المهددين بالخشية على ذريتهم الضعاف إلى سبعة محظورة :
المورثين - الوارثين - القائلين للفريقين لا ترزقوا أولى القربى واليتامى والمساكين - كل هؤلاء الذين يتجاوزن إلى حقوقهم أولاء سلبيا وايجابيا ، فهؤلاء من الناحية العملية .
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 259
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٢٥٩