تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
تخرج عن العدة « 1 » حيث الأصل في الحل هو الخروج عن العصمة وليس الا بعد انقضاء العدة في الرجعية ، واما البائن فلا عصمة فيه حتى تحرم الخامسة . فإذا كانت إحدى الأربع أو غيرهن منقطعة ، جاز نكاح أختها دواما أو انقطاعا قبل انقضاء العدة لأنها بائنة كما ورد في جواز نكاح أخت المطلقة البائنة قبل انقضاء عدتها
هامش
بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة ) ( الفقيه باب ما أحل اللّه من النكاح تحت رقم 47 ) . أقول : إنما يحلل الطلاق البائن لأصل البينونة وانقطاع العصمة فلا فرق - إذا - بينه وبين البينونة بغير طلاق كما في النكاح المنقطع حيث تبين بانقضاء المدة أم هبة المدة وكما في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد اللّه ( ع ) في رجل طلق امرأته أو اختلعت من أو بارئت أله أن يتزوج بأختها ؟ قال فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها ( الكافي 5 : 432 والتهذيب 2 : 198 ) و في حديث الضرير والصحيح عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها وليس له عليها رجعة ( الكافي 6 : 144 ) . أقول : فإذا كانت المختلعة والمبارأة التي يكن الرجوع إليها برجوعها إلى ما بذلت هي منقطعة العصمة فيجوز نكاح أختها في عدتها ، فجواز نكاح أخت المنقطعة بعد انفصالها أحرى ! . ( 1 ) . مما يدل عليه صحيحة زرارة عن الصادق ( ع ) : إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج