الشمس ، ولا دليل واضحا على أن بداية الواجب منه قبل الفجر أم ومنذ أول الليل والاحتياط حسن .
ولا تجوز الإفاضة من المشعر قبل الفجر إلّا للمعذورين ، ومن يصحبهم ضرورة الحفاظ عليهم ، ولكن لا يرمون قبل طلوع الشمس إلّا لضرورة كما تدل عليه المعتبرة عن رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) .
وللمشعر الحرام وقوفات ثلاث هي اختياري بين اضطراريين ، أولهما قبل طلوع الفجر والثاني بعد طلوع الشمس حتى الزوال ، ويكفي فيهما مسمى الوقوف فسواء فيه لهما الركني والواجب .
وفي الاختياري بين الطلوعين ، الواجب كله والركن مسماه ،
وقد وردت المعتبرة « إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج » « 1 »
وقياسا بين اختياري عرفات واضطراريّه وبين اختياري المشعر واضطراريه تأتي الفروض التالية ، بين ما يصح فيه الحج اجماعا وحسب النصوص كالأولين ، وما يبطل اجماعا وحسب النصوص كالثامن ، وما اختلفت فيه الفتاوى كالخمسة الباقية والترجيح مع الدليل .
1 إن أدرك اختياري المشعر صح حجّه على اية حال ، مهما أدرك عرفة اختياريا أم اضطراريا .
2 إن أدرك اختياري عرفة واضطراري المشعر صح حجه دون ريب « 2 » .
هامش
( عليه السّلام ) : وإياك ان تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك الدم ( المستدرك 3 : 17 ) .
( 1 ) .
الوسائل 10 : 63 وفيه من أدرك جمعا فقد أدرك الحج .
( 2 ) كما
في صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) ما تقول في رجل أفاض من