وقيل : يعني إن علمتم لهم صلاحا في الدين « 1 » .
وعن ابن عباس : إن علمتم لهم مالا ، وهو مرويّ عن الصادق عليه السّلام « 2 » .
وفي رواية أخرى عنه عليه السّلام : « إن علمتم دينا ومالا » « 3 » .
وفي الثالثة : « الخير أن يشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأنّ محمّدا رسول اللّه ، ويكون بيده عمل يكتسب به ، و « 4 » يكون له حرفة » « 5 » .
وعنه عليه السّلام أنّه سئل عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أنّه ليس له قليل ولا كثير ؟ قال : « يكاتبه وإن كان يسأل الناس ، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنّه ليس له مال ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يرزق العباد بعضهم من بعض ، والمؤمن معان » « 6 » .
أقول : حاصل مجموع الروايات أنّه يعتبر في استحباب المكاتبة إيمان العبد ، وتمكّنه من أداء مال الكتابة ، ولو بإعانة الغير .
ثمّ حثّ سبحانه الموالي إلى إكثار الإحسان إلى المكاتبين بقوله :
وَآتُوهُمْ
أيها الموالي ، وأدفعوا إليهم شيئا
مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ
ولو كان بعضا ممّا جعلتم عليهم من مال الكتابة .
عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « كفى بالمرء شحّا أن يقول : آخذ حقّي ولا أترك منه شيئا » « 7 » .
عن أبي عبد الرحمن أنه كاتب غلاما له ، فترك له ربع مكاتبته ، وقال : إنّ عليا عليه السّلام كان يأمرنا بذلك ويقول : « هو قول اللّه تعالى :
وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ
فإن لم تفعل فالسّبع » « 8 » .
وعن الصادق عليه السّلام قال : « تضع [ عنه ] من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه [ منها ] ، ولا تزيد فوق ما في نفسك » . فقيل : كم ؟ فقال : « وضع أبو جعفر عليه السّلام [ عن مملوكه ] ألفا من ستّة آلاف » « 9 » .
وعنه عليه السّلام : « لا تقول اكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ، ولكن [ انظر ] إلى الذي أضمرت عليه فأعطه » « 10 » .
هامش
( 1 ) . تفسير الرازي 23 : 218 ، تفسير البيضاوي 2 : 123 .
( 2 ) . تفسير الرازي 23 : 218 ، التهذيب 8 : 268 / 975 ، تفسير الصافي 3 : 433 .
( 3 ) . الكافي 6 : 187 / 10 ، التهذيب 8 : 270 / 984 ، تفسير الصافي 3 : 433 .
( 4 ) . في من لا يحضره الفقيه وتفسير الصافي : أو .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 78 / 278 ، تفسير الصافي 3 : 433 .
( 6 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 76 / 268 ، وفيه : فالمحسن معان ، تفسير الصافي 3 : 433 .
( 7 ) . تفسير روح البيان 6 : 149 .
( 8 ) . تفسير الرازي 23 : 218 .
( 9 ) . الكافي 6 : 189 / 17 ، تفسير الصافي 3 : 434 .
( 10 ) . الكافي 6 : 187 / 7 ، عن أحدهما عليهما السّلام ، تفسير الصافي 3 : 434 .