النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « لا اعافي أحدا قتل بعد أخذه الدّية » « 1 » .
ثمّ أشار سبحانه إلى حكمة حكم القصاص وغايته ، بقوله :
وَلَكُمْ
أيّها النّاس
فِي الْقِصاصِ
من الجاني
حَياةٌ
عظيمة . وفي هذا الكلام من كمال الفصاحة ما لا يخفى ، حيث إنّ حكم القصاص الذي هو موجب لتفويت الحياة جعل ظرفا ومقرّا لها .
قيل : إنّ العرب كانوا يقتلون بالواحد جماعة ، وبالمقتول غير القاتل ، فكانت تقع الفتنة ويكثر القتل ، فبهذا الحكم سلم النّاس من القتل ، وحصل الارتداع عنه ، فسلم النّفسان لخوف القود ، بل النفوس الكثيرة .
وعن ( الأمالي ) : عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « أربعة قلت فأنزل اللّه تصديقي في كتابه - وعدّ منها - قلت : القتل يقّل القتل ، فأنزل اللّه تعالى
وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ »
« 2 » .
يا أُولِي الْأَلْبابِ
والعقول . قيل : في ندائهم إشعار بكمال حكمة الحكم من حفظ النّفوس واستبقاء الأرواح « 3 »
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
القتل ، أو المراد : لكي تعملوا عمل أهل التّقوى ، فإنّ من أعظم حقوق النّاس الدّماء . وفي رواية : أنّها أوّل ما يحاسب به « 4 » .
[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 180 إلى 182 ]
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 180 ) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 181 ) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 182 )
ثمّ شرع في بيان حكم آخر منها ، بقوله :
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
وظهر لنفس أماراته
إِنْ تَرَكَ خَيْراً
أو مالا قليلا أو كثيرا
الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
ممّن يرث وممّن لا يرث
بِالْمَعْرُوفِ
والمستحسن في الشّرع والعقل ، وذلك يحقّ
حَقًّا
ثابتا
عَلَى الْمُتَّقِينَ
وهم الّذين اتّخذوا التّقوى طريقة ومذهبا لأنفسهم فيشمل عامّة المؤمنين ، فدلّت الآية بظاهرها على وجوب الوصيّة للأرحام ، ويؤيّده ما روي عن الصادق عليه السّلام عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهما السّلام قال : « من
هامش
( 1 ) . تفسير الرازي 5 : 55 .
( 2 ) . أمالي الطوسي : 494 / 1082 .
( 3 ) . كنز العرفان 2 : 358 .
( 4 ) . تفسير روح البيان 1 : 286 .