السّماسم وغيرها ، كلّ شيء من الحبّ ممّا [ يكون ] فيه غذاء الإنسان في بدنه وقوته فحلال أكله .
وكلّ شيء [ تكون ] فيه المضرّة على الإنسان في بدنه وقوته فحرام أكله إلّا في حال الضّرورة .
والصنف الثاني : مما أخرجت الأرض من جميع صنوف الثّمار كلّها ممّا يكون فيه غذاء الإنسان ومنفعة له وقوته به فحلال أكله ، وما كان فيه المضرّة على الإنسان في أكله فحرام أكله .
والصّنف الثالث : جميع صنوف البقول والنّبات ، وكلّ شيء تنبت [ الأرض ] من البقول كلّها ممّا فيه [ منافع الإنسان وغذاء له فحلال أكله ، وما كان من صنوف البقول ممّا فيه ] المضرّة على الانسان في أكله نظير بقول السّموم القاتلة ونظير الدّفلى « 1 » وغير ذلك من صنوف السّمّ القاتل فحرام أكله .
وأمّا ما يحلّ أكلة من لحوم الحيوان فلحوم البقر والغنم والإبل ، وما يحلّ من لحوم الوحش ، وكلّ ما ليس له ناب ولا له مخلب .
وما يحلّ أكله من لحوم الطّير كلّها ما كانت له قانصة فحلال أكله ، وما لم تكن له قانصة فحرام أكله ، ولا بأس بأكل صنوف الجراد .
وأمّا ما يجوز أكله من البيض ، فكلّ ما اختلف طرفاه فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فحرام أكله .
وما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السّمك ؛ فما كان له قشور فحلال أكله ، وما لم يكن له قشور فحرام أكله .
وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها ، فما لا يغيّر العقل كثيره فلا بأس بشربه ، وكلّ شيء منها يغيّر العقل كثيره فالقليل منه حرام « 2 » .
ثمّ أنّه تعالى بعد تحليله الانتفاع بعموم نعمه ، ذكر بعض أنواعها المحرّمة بقوله :
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
والانتفاع بما فارقته الرّوح بغير ذكاة بالانتفاعات المقصودة منه ، كأكل لحمه ،
وَ
حرّم
الدَّمَ
المسفوح لا المتخلّف في الذّبيحة بعد ذكاتها ،
وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ
وتخصيص التّحريم بلحمه مع حرمة بعض الانتفاعات بسائر أجزائه ؛ لأنّ المقصود منه للغالب هو أكل لحمه .
وَ
حرّم
ما أُهِلَّ
ورفع الصّوت
بِهِ
عند ذبحه
لِغَيْرِ اللَّهِ .
قيل : إنّ المشركين كانوا إذا ذبحوا لالهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها ويقولون : باسم اللّات
هامش
( 1 ) . الدّفلى : نبت مرّ زهره كالورد الأحمر ، يتّخذ للزينة .
( 2 ) . تحف العقول : 337 .