ومن فروع هذه المسألة الفرق في القتال بين مشركي العرب وسائر الوثنيين .
ومنها أن ما في هذه السورة من قتالهم وقتال أهل الكتاب انما هو في بيان غايته لا في بدايته ، وان أول ما نزل من التشريع في القتال آيات سورة الحج ( 22 :
39 ) ثم آيات سورة البقرة التي أولها 2 : 190 ( راجع آخر ص 279 ج 10 وما بعدها وص 289 ) ويليها آيات سورة الأنفال فسورة آل عمران فسورة محمد فهذه السورة
( الحكم 13 ) وصف أهل الكتاب الذين بين حكم قتالهم هنا بأربع صفات سلبية هي علة عداوتهم للاسلام ووجوب خضوعهم لحكمه ليأمن أهله على أنفسهم وحرية دينهم معهم ( فيراجع تفسير آية الجزية في ص 281 وما بعدها )
( فصل في حقيقة الجزية لغة وشرعا وتاريخها وشروطها وأحكامها وسيرة الصحابة فيها ) ص 290 - 306 ج 10
( استطراد في حقيقة معنى الجهاد والحرب والغزو وإصلاح الاسلام فيه ) ص 306 - 312 ج 10
( فصل في دار الاسلام والعدل . ودار الحرب والبغي ، وحقوق الأديان والأقوام في هذا العصر ) ص 313 - 321 ج 10
( الحكم 14 ) ابطال النسيء في الأشهر لأجل القتال وكونه تشريعا جاهليا وهو نص الآية 37
( الحكم 15 ) النفير العام ، وهو ما يكون القتال به واجبا بشرطه على الأعيان كما فصل في الآيات 38 و 39 و 41 وأما النفير الخاص فهو في الآية 122
( الحكم 16 ) الاستئذان في التخلف عن الجهاد بالمال والنفس من علامات النفاق ومنافيات الايمان باللّه واليوم الآخر كما ترى في الآيتين 44 و 45 وما قبلهما وبعدهما من أحوال المنافقين وتتمة ذلك في الآيات 86 - 93
( الحكم 17 ) وجوب مجاهدة الكفار والمنافقين في المعاملات المدنية والأدبية وهم الخاضعون لأحكام الاسلام كما في الآية ( 73 )
تفسير القرآن الحكيم ( تفسير المنار ) — صفحة 126
مساهمون: الشيخ محمد رشيد رضا
ص١٢٦