( م 7 ) آية ( 99
وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ )
وهم بنو أسلم وغفار وجهينة وحسبك شهادة اللّه تعالى لهم بصدق إيمانهم وحسن نيتهم في نفقاتهم ، وحكمها عام
( م 8 ) الترغيب في الصدقات بالتعبير عن قبولها والإثابة عليها باخذ اللّه عز وجل لها كما في الآية ( 104 )
( م 9 ) الترغيب فيها بقوله تعالى ( 11
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ )
الآية
( م 10 ) فضل النفقة في الجهاد قلت أو كثرت وكون الجزاء عليها أحسن الجزاء وهو نص الآية ( 121 ) وتفسيرها في ص 76 ج 11
( القسم الثاني ) ( أنواع الأموال الشرعية وأحكامها بالاجمال ومصارفها وفيه 14 مسألة )
( 1 ) مال الجزية - وقد بينا معناها وتاريخها وأحكامها وشروطها في تفسير آية الجزية ( 29 ) وهو في ص 281 - 306 ج 10
( 2 ) أنواع الصدقات الواجبة المقدرة الموقوتة وهي النقدان من الذهب والفضة والتجارة في استغلالهما والأنعام والزرع الذي عليه مدار الأقوات والركاز وهو المدفون في الأرض يعثر عليه والمعدن ( ص 489 و 508 ج 10 )
( 3 ) سهم الفقراء والمساكين وهل هما صنفان أو صنف واحد ينقسم بالوصف إلى قسمين ؟ ( راجع ص 490 ج 10 )
( 4 ) سهم العاملين على الصدقات من جباة وخزنة وكتبة ( ص 493 )
( 5 ) سهم المؤلفة قلوبهم وهم ستة أصناف ( ص 494 )
( 6 ) سهم الرقاب أي تحرير الرقيق باعانته على شرائه لنفسه المعبر عنه بالكتابة أو شرائه من مالكه وعتقه ( ص 497 )
( 7 ) سهم الغارمين الذين ركبتهم ديون تعذر عليهم أداؤها ، والذين يغرمون