قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ )
وقوله في الآية ( 11
وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )
وأصرح منهما قوله في مقلدة أهل الكتاب ( 31
اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ )
مع تفسير النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ذلك باتباعهم إياهم فيما يحلون لهم ويحرمون عليهم [ ص 363 ج 10 ]
[ الأصل الرابع ] ان التكليف العام من العبادات والحلال والحرام الديني لا يثبت الا بنص قطعي وهو ما كان عليه السلف الصالح وأصل مذهب الحنفية وشاهده في هذه السورة قوله تعالى [ 115
وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ
] وبيانه في تفسيرها [ ص 61 ج 11 ]
( الأصل الخامس ) جهاد المشركين في سبيل اللّه وعدم السماح لهم بالإقامة في بلاد العرب أو يدخلوا في الاسلام وهو في آيات منها الآية التي سموها آية السيف وهي الخامسة
( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ )
وهي غير ناسخة لآيات العفو والصفح والاعراض عن المشركين كما قيل وترى في تفسيرها تحقيق الآيات الناسخة والمنسوخة ( ص 166 ج 10 ) وستأتي أحكام القتال وقواعده في الباب الرابع الآتي
( الأصل السادس ) جعل الغاية من قتال أهل الكتاب أداء الجزية لنا بشرطها إلا أن يدخلوا في الاسلام . وهو في الآية 29 وستذكر في أحكام القتال
[ الأصل السابع ) المساواة بين الرجال والنساء في ولاية الايمان المطلقة وصفاته الشخصية والعامة المشتركة في قوله ( 71
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )
ويدخل في إطلاق الولاية ولاية النصر والدفاع عن الأمة والبلاد ، إلا أنه لا يجب على النساء القتال الا في حال النفير العام ( ص 541 ج 10 )
( الأصل الثامن ) المساواة بين الرجال والنساء في جميع نعيم الآخرة تبعا للمساواة في التكليف ، وهو نص قوله تعالى ( 72
وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ )
الخ
( الأصلان التاسع والعاشر ) وجوب طلب العلم والتفقه في الدين - ووجوب بث العلم مقرونا بالوعظ والانذار الذي يرجى تأثيره النافع - وهما في الآية 116
وفي السورة من أصول الايمان عقيدة البعث وجزاء المؤمنين والكافرين والمنافقين