و
عن أبي موسى قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « لا تطلقوا النساء إلا من ريبة ، فإن اللّه عزّ وجل لا يحب الذوّاقين ولا الذواقات » .
و
عن ثوبان أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس به ، حرّم اللّه عليها رائحة الجنة » أخرجه أبو داود والترمذي .
[ سورة الطلاق ( 65 ) : الآيات 2 إلى 3 ]
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ( 2 ) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ( 3 )
شرح المفردات
فإذا بلغن أجلهن : أي قاربن انتهاء العدة ، فأمسكوهن : أي فراجعوهن ، بمعروف : أي مع حسن عشرة ، أو فارقوهن بمعروف : أي مع إعطاء الحق واتقاء المضارة : كأن يراجعها ثم يطلقها تطويلا للعدة ، بالغ أمره : أي منفذ حكمه وقضاءه في خلقه يفعل ما يشاء ، قدرا : أي تقديرا وتوقيتا .
المعنى الجملي
بعد أن أمر سبحانه بإيقاع الطلاق واحدة فواحدة ؛ ومنع الخروج من المنزل والإخراج منه إلا إذا أتين بفاحشة مبينة ، ونهى عن تعدى تلك الحدود حتى لا يحصل الضرر والندم - خيّر الرجل إذا شارفت عدة امرأته على الانتهاء بين أمرين :