عليها شيء والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بأخرى ليس بينهما ذكر ، والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل عليه فلا يحمل عليه شيء وسموه الحامي
وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
في ذلك ونسبته إليه
وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ
( 103 ) أن ذلك افتراء لأنهم قلدوا فيه آباءهم
وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
أي إلى حكمه من تحليل ما حرمتم
قالُوا حَسْبُنا
كافينا
ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا
من
شرح
المتقدمة ، وبعضهم على واحد آخر منها وهكذا . قوله : ( والسائبة كانوا الخ ) وقيل هي الناقة تنتج عشر إناث ، فلا تركب ولا يشرب لبنها إلا ضعيف أو ولد ، وقيل هي الناقة تترك ليحج عليها حجة . قوله :
( والوصيلة الناقة البكر الخ ) وقيل هي الشاة التي تنتج سبعة أبطن عناقين عناقين ، فإذا ولدت في آخرها عناقا وجديا قيل وصلت أخاها فجرت مجرى السائبة وقيل هي الشاة تنتج سبعة أبطن ، فإذا كان السابع أنثى لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت ، فيأكلها الرجال والنساء ، وإن كان ذكرا ذبحوه وأكلوه جميعا ، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فيتركونها معه ، فلا ينتفع بها إلا الرجال دون النساء ، وقالوا خالصة لذكورنا ، ومحرم على أزواجنا ، وقيل هي الشاة تنتج عشر إناث متواليات في خمسة أبطن ، ثم ما ولدت بعد ذلك فللذكور دون الإناث ، وقيل غير ذلك . قوله : ( والحام فحل الإبل ) وقيل هو الفحل ينتج له سبع إناث متواليات فيحمي ظهره ، وقيل هو الفحل الذي ينتج من بين أولاده ذكورها وإناثها عشر إناث ، وقيل غير ذلك ، وقد علمت أن اختلاف تلك الأقوال لاختلاف اصطلاح الجاهلية فيها ، ولم يجعل اللّه سبحانه وتعالى شيئا منها في دين الإسلام على جميع الأقوال . قوله : ( الضراب المعدود ) أي وهو عشر مرات ينشأ عن كل مرة حمل .
قوله :وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواأي علماؤهم ، وقوله :وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَأي عوامهم ، فهم كالأنعام بل هم أضل .
قوله :وَإِذا قِيلَ لَهُمْالضمير عائد على قوله وأكثرهم الذين هم عوامهم ، والقائل يحتمل أنه النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أو أصحابه . قوله :تَعالَوْافعل أمر بمعنى أقبلوا ، وأصله تعالوون ، تحركت الواو الأولى وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصار تعالاون التقى ساكنان حذفت الألف لالتقائهما ، وحذفت النون لأن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه وهو يجزم بحذف النون ، وهو بفتح اللام لكل مخاطب ولو أنثى ، قال تعالى :فَتَعالَيْنَ. قوله :إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُأي إلى الذي أنزله اللّه وهو القرآن ، وقوله :وَإِلَى الرَّسُولِمعطوف على ما ، أي وتعالوا إلى الرسول ، أي ليبين لكم أحكام اللّه . قوله : ( أي إلى حكمه ) أشار بذلك إلى أن قوله :وَإِلَى الرَّسُولِعلى حذف مضاف ، وقوله : ( من تحليل ما حرمتم ) بيان لحكمه ، وهو البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ومثل ذلك في الحرمة ما يفعله بعض سفهاء العوام ، من كونهم يرسلون عجلا أو شاة على اسم ولي من الأولياء تأكل من أموال الناس ولا يتعرض لهما أحد ، فإذا نصحهم إنسان وقال لهم إن ذلك حرام ، أساءوا الظن وقالوا إنه لا يحب الأولياء ، فإذا اعتقدوا أن ذلك قربة وطاعة فقد كفروا ، وإلا فهو من جملة المحرمات ويحسبون أنهم على شيء إلا أنهم هم الكاذبون .