وقال ، بعضهم . بنو هاشم والمطلب ، « 1 » وبعضهم جميع قريش . « 2 »
وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
من بني هاشم عند جلّ أصحابنا وبه اخبار .
ومنّا من عمم الحكم في الأصناف الثلاثة من جميع المسلمين « 3 » لظاهر الآية واخبار وعليه الجمهور .
ثم إن مقتضى العطف بالواو أن يقسم الخمس ستة سهام : سهم اللّه ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى للرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وبعده للإمام والثلاثة الآخر لأصناف الثلاثة ويدلّ عليه اخبار ، « 4 » وعليه أكثرنا وبعض العامة ، إلّا أنه قال سهم اللّه للكعبة والباقي لمن ذكره اللّه . « 5 » ومنّا من قال : يقسم خمسة « 6 » إذا لمعنى فان للرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وما عطف عليه خمسه ، وذكر اللّه للتعظيم كأنه قيل : فإن للّه خمسه ، يصرف إلى هؤلاء ويعضده اخبار ، وعليه جمهورهم .
واختلفوا في سهم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعد وفاته فقيل يصرف في المصالح ، « 7 » وقيل للإمام ، « 8 » وقيل للأصناف الأربع « 9 » وقيل : يسقط هو وسهم ذي القربى بموته ، ويصير الكل للثلاثة الأخر « 10 »
إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ
جوابه محذوف دل عليه « واعلموا » أي إن كنتم آمنتم باللّه فاعلموا حكمه في الخمس واعملوا به
وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا
هامش
( 1 ) تفسير الكشاف 2 : 16 - وتفسير البيضاوي 2 : 266 - .
( 2 - 3 ) تفسير البيضاوي 2 : 266 .
( 4 ) تفسير البرهان 2 : 84 الحديث 6 .
( 5 ) رواه البيضاوي في تفسيره 2 : 267 .
( 6 ) تفسير أبو الفتوح 5 : 89 .
( 7 ) تفسير الصافي 2 : 304 - وتفسير البيضاوي 2 : 267 .
( 8 - 9 ) تفسير الصافي 2 : 304 .
( 10 ) نقله البيضاوي في تفسيره 2 : 267 .