في حال من الأحوال ، أو لعلة من العلل
إِلَّا خَطَأً
إلّا مخطأ ، أو إلّا للخطأ ، أو إلّا قتلا خطأ « 1 » أو أريد به النهي ، والاستثناء منقطع ، أي : لا يقتله لكن قتله خطأ جزاؤه ما يذكر . والخطاء : أن لا يقصد بفعله قتله . نزلت في « عيّاش ابن أبي ربيعة » أخي « أبي جهل » لأمه ، قتل « حارث بن زيد » ولم يعلم بإسلامه
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
أي فعليه أو فالواجب في ماله اعتاق نسمة
مُؤْمِنَةٍ
مسلمة ولو حكما ، فتجزي الصغيرة في الأظهر
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ
مؤدّاة من العاقلة إلى ورثته
إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا
يتصدقوا عليهم بالدّية بأن يعفوا عنها . استثناء من وجوب التسليم ، أي يجب تسليمها إليهم إلّا حال تصدّقهم أو زمانه ، فهو حال أو ظرف
فَإِنْ كانَ
القتيل
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
محاربين
وَهُوَ مُؤْمِنٌ
ولم يعلم قاتله إيمانه
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
فعلى قاتله الكفارة ، ولا دية لأهله ، لأنّهم [ أهل ] « 2 » حرب
وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ
عهد
فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ
تلزم عاقلة قاتله
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
يلزم قاتله كفارة .
قيل : المراد كون القتيل مؤمنا للسوق وللكفارة ، ولكن تعطى ديته لورثته المسلمين خاصة . « 3 » وقيل : أريد به الكافر ، ولزوم الدية بسبب العهد « 4 »
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
رقبة لفقدها ، أو فقد ما يحصلها به
فَصِيامُ
فعليه صيام
شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
ويتحقق التتابع بشهر ويوم من الثاني
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
مصدر أو مفعول له ، أي قبل توبتكم بالكفارة
هامش
( 1 ) في « ب » : أو الّا قتالا خطأ ، وفي « د » : الّا مخطئا أو الّا قتلا خطأ .
( 2 ) الزيادة اقتضاها السياق .
( 3 ) قاله إبراهيم والحسن ينظر تفسير التبيان 3 : 292 - .
( 4 ) قاله ابن عباس والزهري والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وابن زيد - كما في تفسير التبيان 3 : 292 - .