اجتمع الصنفان .
وقدم « الذكر » لفضله كما ضوعف حظّه لذلك
فَإِنْ كُنَّ
أي المولودات
نِساءً
خلّصا ليس معهنّ ذكر
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
خبر ثان ، أو صفة ل « نساء »
فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ
الميّت المعلوم من المقام
وَإِنْ كانَتْ
أي المولودة
واحِدَةً
. ورفعها « نافع » « 1 » على التامة
فَلَهَا النِّصْفُ
.
واختلف في الاثنين فقال ابن عباس : « 2 » حكمهما حكم الواحدة : لأن الثلثين لما فوقهما ، وقال الباقون - وهو الحق - : حكمهما حكم ما فوقهما للإجماع بعد ابن عباس .
ويعضده أن للواحدة الثلث مع أخيها ، فأولى ان تستحقه مع أخت مثلها ، وأنّ للأختين الثلثين ، والبنتان أمسّ رحما
وَلِأَبَوَيْهِ
ولأبوي الميت
لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا
بدل منه بإعادة العامل . وذكر تنصيصا على استحقاق كل واحد منهما السدس ، وتأكيدا بتفصيل بعد إجمال
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ
للميت
وَلَدٌ
وان نزل ذكرا أو أنثى متعددا أو لا ، لكنهما يشاركان البنت في الباقي بعد السهام فيقسم أخماسا
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
مما ترك أجمع ولو مع أحد الزوجين عندنا ، وثلث ما بقي بعد نصيبه عند الجمهور ، ولم يذكر ما للأب لظهور أن له الباقي
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ
لأب أو أبوين ، أقلهم ذكران ، وتنوب الأختان ذكرا ، وأريد بالجمع ما فوق الواحد اجماعا ما عدا ابن عباس إذ اعتبر الثلاثة فما زاد
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
يحجبها الإخوة عن الثلث إلى السدس ، ولا يرثون .
وعن ابن عباس : أن لهم ما حجبوا عنه الام ، « 3 » وكسر « حمزة » و « الكسائي » همزة
هامش
( 1 ) حجة القراءات : 192 .
( 2 ) تفسير مجمع البيان 2 : 14 وتفسير البيضاوي 2 : 71 .
( 3 ) تفسير البيضاوي 2 : 71 .