( فاؤُ )
« 1 » ؛ أي رجعوا إلى الوطء ، وكفّروا عن اليمين ؛ فإن اللّه يغفر ما في [ 222 ب ] الإيلاء من الإضرار بالمرأة .
( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ )
« 2 » ، يعنى من الصّداق لمن طلّق قبل الدخول ؛ فإن كان لم يفرض لها صداقا ، وذلك في نكاح التفويض ، فلا شئ عليه من الصداق ، ويؤمر بالمتعة ؛ لقوله « 3 » :
« وَمَتِّعُوهُنَّ »
.
( فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ )
« 4 » : قيل المعنى إذا زال الخوف فصلّوا الصلاة التي علّمتموها وهي التامة . وقيل : إذا أمنتم فاذكروا اللّه كما علّمكم هذه الصلاة التي تجزيكم في حال الخوف ؛ فالذكر على القول الأول بمعنى الصلاة . وقد ذكر اللّه للصلاة اثنى عشر اسما : القرآن « 5 » :
« إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً »
.
والأمانة « 6 » :
« إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ »
. والحسنات « 7 » :
« إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ »
. قال ابن عباس : إن الصلوات الخمس يكفّرن الخطايا . والتوبة « 7 » :
« ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ »
- يعنى توبة للتائبين . والبقاء « 9 » :
« وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ »
. والذكر « 10 » :
« الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ »
. والاستغفار « 11 » :
« وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ »
. والتسبيح « 12 » :
« فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ »
.
والركوع « 13 » :
« وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ »
؛ أي صلّوا مع المصلين ، والسجود « 14 » .
هامش
( 1 ) البقرة : 226
( 2 ) البقرة : 237
( 3 ) البقرة : 236
( 4 ) البقرة : 239
( 5 ) الإسراء : 78
( 6 ) الأحزاب : 72
( 7 ) هود : 114
( 9 ) الكهف : 46
( 10 ) آل عمران : 191
( 11 ) آل عمران : 17
( 12 ) الروم : 17
( 13 ) البقرة : 43
( 14 ) عد عشرة فقط إلا إذا عددنا قوله : قال ابن عباس - واحدة ، وقوله : والسجود واحدة .