والصحيح أنه لا يجوز لها ( النظر ) « 1 » لأنها أجنبية في الدين لقوله تعالى :
« أَوْ نِسائِهِنَّ »
« 2 » وليست الذمية من نسائنا « 3 » .
وأما عورة المرأة مع الرجل ، فإما أن تكون ( أجنبية ، أو ذات محرم ، أو مستمتعة . فإن كانت أجنبية فإما أن تكون حرة أو أمة . فإن كانت ) « 4 » حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ، لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إخراج الكف للأخذ والعطاء ، والمراد : الكف إلى الكوع « 5 » . واعلم أن النظر إلى وجهها ينقسم ثلاثة أقسام :
إما ألّا يكون فيه غرض ولا فتنة ، وإما أن يكون فيه غرض ولا « 6 » فتنة ، وإما أن يكون لشهوة . فإن كان لغير غرض فلا يجوز النظر إلى وجهها ، فإن وقع بصره عليها بغتة غض بصره لقوله تعالى :
« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ » .
وقيل : يجوز مرة واحدة إذا لم تكن فتنة ، وبه قال أبو حنيفة . ولا يجوز تكرار النظر لقوله عليه السلام « 7 » : « لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة » « 8 » .
وقال جابر : سألت رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن نظر الفجاءة ، فأمرني أن أصرف بصري « 9 » . فإن كان فيه غرض ولا فتنة ، وهو أمور :
أحدها : أن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهها وكفيها لقول رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - للرجل الذي سأله أن يتزوج امرأة من الأنصار : « انظر إليها ، فإنّ في أعين الأنصار شيئا » « 10 » وقال عليه السلام « 11 » : « إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان ينظر إليها للخطبة » « 12 » .
وقال المغيرة بن شعبة : خطبت امرأة ، فقال عليه السلام « 13 » : نظرت « 14 » إليها ؟ فقلت « 15 » :
هامش
( 1 ) ما بين القوسين في ب : الرجل لنظر إلى بدن المسلمة . وهو تحريف .
( 2 ) [ النور : 31 ] .
( 3 ) انظر الفخر الرازي 23 / 203 .
( 4 ) ما بين القوسين سقط من ب .
( 5 ) انظر الفخر الرازي 23 / 203 - 204 .
( 6 ) لا : سقط من ب .
( 7 ) في ب : عليه الصلاة والسلام .
( 8 ) أخرجه أبو داود ( نكاح ) 610 ، الترمذي ( أدب ) 4 / 191 ، الدارمي ( رقاق ) 2 / 298 ، أحمد 5 / 351 ، 353 ، 357 .
( 9 ) أخرجه مسلم ( أدب ) 3 / 1699 ، أبو داود ( نكاح ) 2 / 609 - 610 الترمذي ( أدب ) 4 / 181 ، ( استئذان ) 2 / 278 ، أحمد 4 / 358 ، 361 .
( 10 ) أخرجه مسلم ( نكاح ) 2 / 1040 ، النسائي ( نكاح ) 6 / 79 أحمد 2 / 286 ، 299 .
( 11 ) في ب : عليه الصلاة والسلام .
( 12 ) أخرجه أبو داود ( نكاح ) 2 / 565 - 566 ، أحمد 5 / 424 .
( 13 ) في ب : عليه الصلاة والسلام .
( 14 ) في ب : انظر .
( 15 ) في ب : فقال . وهو تحريف .