المرأة المرأة فهما زانيتان » « 1 » ، وقوله عليه السلام « 2 » : « اليدان تزنيان ، والعينان تزنيان » « 3 » .
وأما دخوله في مسمى الفرج لما فيه من الانفراج فبعيد ، لأن العين والفم منفرجان ولا يسميان فرجا ، وسمي النجم نجما لظهوره ، وما سموا كل ظاهر نجما ، وسموا الجنين جنينا لاستتاره ، وما سمّوا كل مستتر جنينا « 4 » .
واختلفوا « 5 » في حدّ اللوطي :
فقيل : حدّ الزنا ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد وغرب « 6 » .
وقيل : يقتل الفاعل والمفعول مطلقا « 7 » .
واختلفوا في كيفية قتله :
فقيل : تضرب رقبته كالمرتد لقوله عليه السلام « 8 » : « من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه » « 9 » .
وقيل : يرجم بالحجارة « 10 » .
وقيل : يهدم عليه جدار « 11 » .
وقيل : يرمى من شاهق ، لأن اللّه تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك « 12 » .
وقيل : يعزّر الفاعل « 13 » ، وأما المفعول فعليه القتل إن « 14 » قلنا يقتل الفاعل ، وإن قلنا على الفاعل حدّ الزنا فعلى المفعول جلد مائة وتغريب عام محصنا كان أو غير محصن .
وقيل : إن كانت امرأة « 15 » محصنة فعليها الرجم « 16 » .
فصل : [ في إجماع الأمة على حرمة إتيان البهيمة واختلافهم في حدّه ]
وأجمعت الأمة على حرمة إتيان البهيمة ، واختلفوا في حدّه :
هامش
( 1 ) ذكره الفخر الرازي . انظر تفسيره 23 / 133 .
( 2 ) في ب : عليه الصلاة والسلام .
( 3 ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2 / 343 ، 344 ، 372 ، 411 ، 528 ، 535 ، 536 .
( 4 ) انظر الفخر الرازي 23 / 132 - 133 .
( 5 ) في ب : واختلف .
( 6 ) في ب : رجم وعذب . وهو تحريف .
( 7 ) القولان للإمام الشافعي ، وأصحهما الأول . انظر الفخر الرازي 23 / 133 .
( 8 ) في ب : عليه الصلاة والسلام .
( 9 ) أخرجه أبو داود ( حدود ) 4 / 607 - 608 ، الترمذي ( حدود ) 3 / 8 ، ابن ماجة ( حدود ) 2 / 856 .
( 10 ) وهو قول مالك وأحمد وإسحاق . انظر الفخر الرازي 23 / 133 .
( 11 ) يروى ذلك عن أبي بكر الصديق - رضي اللّه عنه - .
( 12 ) قال تعالى :فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ[ الحجر : 74 ] .
( 13 ) ذلك عند أبي حنيفة . انظر الفخر الرازي 23 / 133 .
( 14 ) في ب : وإن .
( 15 ) امرأة : سقط من ب .
( 16 ) انظر الفخر الرازي 23 / 133 .